ehabedrees

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ehabedrees

ثقافي


    النظام الأساسي للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات المصرية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 40
    تاريخ التسجيل : 06/08/2010

    النظام الأساسي للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات المصرية Empty النظام الأساسي للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات المصرية

    مُساهمة  Admin الأحد أغسطس 08, 2010 3:44 pm

    قـــــرار
    رئيس المجلس القومي للشباب
    رقـــم ( ) لسنة 2009
    باعتماد النظام الأساسي للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات

    رئيس المجلس القومي للشباب
    - بعد الإطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ،
    - وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومي للشباب ،
    - وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 234 لعام 1975 باعتماد النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية التابعة له ،
    - وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 41 لسنة 1976 بإعادة شهر الجمعية المركزية لفتيات الكشافة ،
    - وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 42 لسنة 1976 بإعادة شهر الجمعية المركزية للكشافة البحرية ،
    - وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 43 لسنة 1976 بإعادة شهر الجمعية المركزية للكشافة الجوية ،
    - وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 44 لسنة 1976 بإعادة شهر الجمعية المركزية للمرشـــدات ،
    - وعلى ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للهيئات 0
    (( المادة الأولي ))
    يعتمد النظام الأساسي المرافق للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات .
    ((المادة الثانية ))
    يقصد في هذا النظام :-

    الوزير المختص : رئيس المجلس القومى للشباب
    الجهة الإدارية المختصة: الإدارة المركزية للهيئات
    (( المادة الثالثة ))
    ينشــر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريــخ صدوره ، وعلـى الجهات المختصة تنفيـذه .


    صدر في 1430 هـ
    المــوافـق 2009 م
    دكتور/ محمد صفي الدين خربوش

    رئيــس المجلس القـــومي للشـباب







    البــاب الأول
    العضويــــة

    مـادة 1:-
    للاتحاد العام للكشافة والمرشدات أربع جمعيات مركزية هي:-
    1. جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية.
    2. جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية.
    3. جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية.
    4. جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

    مـادة 2:-
    تتكون كل جمعية من الجمعيات المركزية كالأتي:-
    أ- جمعيات الكشافة:-
    الأعضاء العامـلون:- هم كل قائد مسجل مضي على تسجيله خمس سنوات متتالية كقائد ومسددا للاشتراكات والرسوم المختلفة ولا يقل سنه عن خمسة وعشرين سنة.
    الأعضاء المنتسبون :-
    كل من يتصل عمله بحركة الكشافة ويؤدي الوعد.
    كل شبل أو كشاف أو كشاف متقدم أو جوال بشرط أن يكون مسجلا في الجمعية ومسددا للاشتراكات والرسوم المستحقة.
    الأعضاء الفخريون :-
    كل من أدي للحركة الكشفية خدمات جليلة، وتمنح هذه العضوية بمعرفة مجلس إدارة الجمعية المركزية.

    ب- جمعـية المرشــدات:-
    العضوات العامــلات:-
    هن كل قائدة مسجلة مضي على تسجيلها خمس سنوات متتالية كقائدة ومسددة للاشتراكات والرسوم المختلفة ولا يقل سنها عن خمسة وعشرين سنة.
    العضوات المنتسبات:-
    هن كل من يتصل عملها بحركة المرشدات وتؤدي الوعد.
    كل زهرة أو مرشدة أو مرشدة متقدمة أو جوالة على أن يكن مسجلات في الجمعية ومسددات للاشتراكات والرسوم المستحقة.
    العضوات الفخريــات:-
    هن كل من أدي لحركة المرشدات خدمات جليلة ، وتمنح هذه العضوية بمعرفة مجلس إدارة الجمعية المركزية.



    مــادة 3:-
    يشترط في عضوية الجمعية ما يلي :-
    1) أن يكون مصري الجنسية .
    2) أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
    3) ألا يكون محروماَ أو موقوفاَ من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية .
    4) ألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي عليه في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
    5) ألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته العاملة من أي هيئة من الهيئات الخاصة بالشباب بحكم أو قرار نهائي ما لم تزل أسباب ذلك .


    مــادة 4:-
    يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ، وتوضح اللائحة المالية طريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وغيرها.

    مــادة 5 :-
    يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا المبالغ المتأخرة عليهم ، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون عدم السداد لعذر قهري وأن يوافق مجلس الإدارة على إعادة العضوية.

    مــادة 6 :-
    لا يجوز للعضو الذي زالت أو سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الاشتراك أو التسجيل أو التبرعات أو الهبات المقدمة للجمعية أثناء عضويته.


    الباب الثاني

    الجمعية العمومية
    تكوينها – موعدها وإجراءاتها – نصابها – اختصاصاتها

    مادة 7 :-
    يكون لكل جمعية من الجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم حتي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

    مادة 8 :-
    تجتمع الجمعية العمومية للجمعية اجتماعا عادياَ مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية .

    وتوجه الدعوة من المدير التنفيذي للأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية مع بيان موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال .

    وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقاً بها المستندات اللازمة للترشيح ، وكذا الترشيح لمراقب الحسابات.

    وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي ، وإعلان ذلك بمقر الجمعية ، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشـحين 00 وعلى الجهة الإدارية المختصة اسـتبعاد مـن لاتتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار الجمعية بذلك.

    وتعلن كافة بنود جدول أعمال الاجتماع ومرفقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع عليه من مدير الجمعية ورئيــس مجلس الإدارة وآخر موعد لتسديد الاشتراكات قبــل الاجتمــاع بمـدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً في مكانين ظاهرين على الأقل بالجمعية .

    ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من مدير الجمعية قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام نظير مبلغ يحدده مجلس الإدارة وهي
    (‌أ) جدول أعمال الاجتماع.
    (‌ب) تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من كافة النواحي عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
    (‌ج) الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات.
    (‌د) مشروع الموازنة للسنة المالية التالية.
    (‌ه) الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة إلى مدير الجمعية قبل موعد الاجتماع بشهرين علي الأقل .
    (‌و) صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات في حالة إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
    (‌ز) الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال .

    ويجب إخطار الاتحاد العام والجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات في نفس التوقيتات المشار إليها بعاليه .

    ولهاتين الجهتين أن تندبا عنهما من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها ولأي منهما حق الاعتراض وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك في المحضر.

    مادة 9 :-
    تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل الآتية :
    1. التصديق على محضر الاجتماع السابق .
    2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام التالي وتقرير مراقب الحسابات .
    3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة التالية0
    4. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة0
    5. انتخاب مراقب الحسابات .
    6. تحديد مكافأة المدير التنفيذي للجمعية .
    7. النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والتي تقدم قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهرين على الأٌقل بعد عرضها على مجلس الإدارة.
    8. الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال0


    مادة 10 :-

    يكون إجتماع الجمعية العمومية الأول صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة ، فإذا لم يتكامل العدد تؤجل إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء أو مائتي عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الاجتماع .

    فإذا لم تتوافر هذه النسبة أو الحد الأدنى ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات لفحصهما وإبداء ملاحظاته عليهما ، مع تكليف مجلس الإدارة بممارسة سلطات الجمعية العمومية في باقي بنود جدول الأعمال لحين عقد أول اجتماع لها .

    وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية التي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقتاً لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني وانتخاب مجلس الإدارة ، ويتولي مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية .


    مادة 11 :-
    (‌أ) يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً وعلنياً بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت ، وإذا تضمن جدول الأعمال بند الانتخابات يكون التصويت سرياً ومباشرا .
    (‌ب) لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها ، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أوبها كشط أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أية علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة.
    (‌ج) يتعين تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويجوز بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية وبموافقة الجهة الإدارية المختصة أن يتم ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة .

    مادة 12 :-
    (‌أ) تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضاً للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
    (‌ب) إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الإدارة ، وعلى مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العاديـة ، وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة.
    (‌ج) في حالة صدور قرار الجمعية العموميــة غير العادية بالإســقاط بموافقـة ثلثـي الأعضـاء الحاضريـن ، يتم انتخاب مجلس إدارة جديـد مــن بيــن أعضائهـــا وذلك للمدة الباقيــة لمجلس الإدارة الذي تم إسقاطه ، ويتم الانتخاب في ذات جلسة الإسقاط .
    (‌د) في حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامي.
    (‌ه) بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصـــوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات تعاد الانتخابات بينهم في ذات الجلسة ، وإذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية دون إجراء انتخابات .
    (‌و) إذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب انتخابه وكان بعضهم فائزاً بالتزكية , يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكمل للمجلس لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني لانتخاب الأماكن الشاغرة .
    (‌ز) إذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب انتخابه وكان لبعض المناصب أكثر من مرشح تجرى الانتخابات على هذه المناصب , ويصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكمل للمجلس لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني لانتخاب الأماكن الشاغرة.



    مادة 13 :-
    لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال .

    مادة 14 :-
    إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوما و إخطار الأعضاء والجهة الإدارية المختصة بالموعد الجديد وذلك قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن أسبوعين .
    على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو أسماء المرشحين لمجلس الإدارة.

    مادة 15 :-
    إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة مع الالتزام بالإجراءات الواردة في المادة السابقة , وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة و نافذة .

    مادة 16 :-
    مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع , و إذا قل عدد الحاضرين عن ربع عدد الأعضاء تقوم الجهة الإدارية المختصة بتكليف مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقـد أول اجتماع لـها .

    مادة 17 :-
    لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين الجمعية , كذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض , وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة .

    مادة 18 :-
    يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها.
    وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوتها على نفقة الجمعية.
    مادة 19 :-
    تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :-
    1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ، واختيار مجلس إدارة جديد في حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة , أو شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه .
    وفي جميع الحالات يتم الانتخاب في ذات جلسة الإسقاط , وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .
    2. إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .
    3. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة و العاجلة الواردة في جدول الأعمال .
    مادة 20 :-
    مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع في شأنها ذات الإجراءات التي تتبع في شأن الجمعية العمومية العادية .
    مادة 21 :-
    يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية , و في حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس , وفي حالة غيابهما يرأس الجلسة أكبر أعضــاء مجلس الإدارة الحاضريــن ســناً , ويقوم مدير الجمعية بأعمال السكرتارية , و في حالة غيابة يختار مجلس الإدارة من يقوم بهذا العمل .
    مادة 22 :-
    يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر, ويجب أن يكون أصل المحضر موقعا عليه من رئيس الاجتماع ومدير الجمعية إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات و الفرز في حالة وجود بند انتخاب .
    مادة 23 :-
    يتعين على الأعضاء العاملين عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للجمعية وفي حالة التخلف عن الحضور يلزم العضو المتخلف بسداد مبلغ مماثل لقيمة تجديد الاشتراك السنوي يحصل مع رسم الاشتراك السنوي اللاحق على عقد الجمعية العمومية ويوضح ذلك في خطابات الدعوة لحضور الجمعية العمومية والإعلان عنها داخل الجمعية .
    مادة 24 :-
    لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لهذا النظام .
    وللجمعية أن تتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به.
    ويجوز للجمعية الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري بدون مصروفات خلال ســتين يومــا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة السابقة .


    الباب الثالث

    ( مـجـلـس الإدارة )

    الفصل الأول
    شروط الترشيح والتشكيل والمدة

    مادة 25 :-
    يجب أن يتوافر في عضو مجلس إدارة الجمعية الشروط التالية :-
    1- أن يكون مصري الجنسية .
    2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
    3- أن يكون من الأعضاء العاملين ومضت علي عضويته العاملة سنة علي الأقل .
    4- ألا يكون محروماَ أو موقوفاَ من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية .
    5- ألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي عليه في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
    6- ألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته العاملة من أي هيئة من الهيئات الخاصة بالشباب بحكم أو قرار نهائي ما لم تزل أسباب ذلك .
    7- ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد العام أو أي جمعية مركزية لدورتين متتاليتين مالم تنقض دورة انتخابية واحدة علي الأقل ، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط العضوية أو إيقافها خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت ولأي سبب من الأسباب ، ولا يسري هذا الحظر علي الترشيح لمجلس الإدارة لمدة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية .

    مادة 26 :-
    يدير شئون الجمعية مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-

    ‌أ- رئيس .

    ‌ب- نائب رئيس .

    ‌ج- أربعة أعضاء .

    ‌د- ثلاثة أعضاء تحت سن 30 سنة .
    ‌ه- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم الوزير المختص .

    وللجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات المجلس والإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين تري بحثه مع المجلس.

    مجلس إدارة الجمعية مسئول مسئولية تضامنية عن جميع أعماله وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية حيث يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي للاتحاد مسئولاَ عن القرارات التي يصدرها الجمعية .

    مادة 27 :-
    لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام أو أي جمعية مركزية أخري أو أي فرع .

    كما لايجوز الجمع بين تلك العضوية والعمل للاتحاد العام أو أي جمعية أو أي فرع بأجر .

    مادة 28 :-
    مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ إنتخابه .


    الفصل الثاني

    اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

    مادة 29 :-
    يباشر مجلس إدارة الجمعية الاختصاصات الآتية :-
    1- إدارة شئون الجمعية والفروع من جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية .
    2- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها الاتحاد العام والجمعية وتنفيذ اللوائح والأنظمة التي يقررانها وبث الوعي الكشفي والإرشادي بين الشباب.
    3- الإشراف على أعمال ونشاط الفروع ووضع الإطار العام للخطط السنوية لها.
    4- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية .
    5- إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية.
    6- تعيين الموظفين الإداريين والفنيين وغيرهم ومساءلتهم .
    7- تشكيل ما يراه من لجان سواء من أعضاء المجلس أو من غيرهم لتنظيم أعماله وتقييم مستوى الأداء سواء على مستوى الجمعية أو على مستوى الفروع .
    8- إنشاء فروع للجمعية طبقا للنظام الوارد في هذه اللائحة .
    9- إدارة أموال الجمعية واختيار المصرف الذي توضع فيه أموالها .
    10- قبول التبرعات التي ترد للجمعية بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
    11- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الجمعية الفنية والمالية والإدارية ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية وموافقة الاتحاد العام ، واعتماد الجهة الإدارية المختصة 0
    12- اقتراح منح الأوسمة والنياشين للكشافة والمرشدات وتحديد الزى وعرضها على الاتحاد العام .
    13- منح الألقاب ورتب الكشافة والمرشدات وشارات الهوايات.
    14- وضع تقرير السنوي عن النشاط وحالتها المالية وعرضه على الجمعية العمومية وكذا مشروع النشاط للعام التالي.
    15- ترشيح فرق الكشافة والمرشدات والقادة للاشتراك في المؤتمرات والمخيمات والدراسات العالمية والإقليمية والعربية وخلافها وتقديم الترشيحات للاتحاد العام.
    16- الفصل في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليها من الأعضاء .
    17- اعتماد قبول الأعضاء العاملين الجدد ومنح العضوية الفخرية وكذلك اعتماد تكوين الفرق والقادة .
    18- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية .واعتماد الجهة الإدارية المختصة0
    19- الدعوة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .
    20- إمساك سجلات لكل نوع من أنواع النشاط متضمنة بيانات النشاط والأعضاء المشاركين
    21- متابعة وتقييم نشاط الأعضاء بصفة دورية .
    22- ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد العام طبقا لشروط الترشيح الواردة بالنظام الاساسى للاتحاد .
    23- ترشيح أعضاء لجان الفروع .




    مادة 30 :-
    يجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاَ عادياَ مرة كل شهرين على الأقل ، ويجوز أن يجتمع اجتماعاَ غير عادى بناء على طلب الرئيس أو نائب الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس أو الجهة الإدارية المختصة .

    وترسل الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها باحدي الطرق الآتية :-
    - بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو بالبريد السريع .
    - بالتوقيع بالعلم بموعد الاجتماع .
    - بالاتفاق بين أعضاء المجلس علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجتماع .

    ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة ومرفقاتها في ذات التوقيتات سالفة الذكر ، كما يجب إبلاغها بمحضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ الاجتماع علي أن يكون أصل المحضر موقعاَ من كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع .
    مادة 31 :-
    تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ، فإذا لم يتكامل العدد القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال أسبوع من الاجتماع الأول ويخطر الأعضاء به بذات الطرق سالفة الذكر ، ويشترط لصحة الاجتماع الثاني حضور نسبة لا تقل عن نصف عدد أعضاء المجلس .

    تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .
    مادة 32 :-
    يحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام أو الجمعيات المركزية الاخري أو لجان الفروع – أو العاملين بتلك الجهات - أو أقاربهم في الحالتين بمن فيهم الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة - التقدم بالذات أو بالوساطة بعطاءات أو عروض لشراء أو بيع أو تأجير أو توريد أصناف أو القيام بأية أعمال أو مقاولات تتعلق بالجمعية .
    مادة 33 :-
    يباشر رئيس مجلس إدارة الجمعية الاختصاصات الآتية :-
    1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .
    2- تمثيل الجمعية أمام القضاء وأمام الغير .
    3- توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ، والجهة الإدارية 0
    4- التوقيع مع المشرف المالي على الشيكات .
    5- التوقيع على المكاتبات الخاصة بالجمعية ذات الطابع الخاص الذي يقرره مجلس الإدارة

    ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه .




    مادة 34 :-
    (‌أ) إذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة يتولي نائب الرئيس اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العمومية حيث يتم شغل هذا المنصب بالانتخاب.
    (‌ب) إذا خلا منصب نائب الرئيس يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يقوم بعمله حتى أول اجتماع للجمعية العمومية حيث يتم شغل المنصب الخالي بالانتخاب.
    (‌ج) إذا خلا منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب في أول جمعية عمومية.
    (‌د) يجوز الترشيح للمناصب أو الأماكن الشاغرة ممن يشغلون مقاعد مجلس الإدارة بشرط تقديم استقالاتهم قبل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التي تشتمل على بند انتخاب المقعد الخالي ، ويجب أن تشتمل الدعوة في هذه الحالة على بند الانتخاب للمقاعد التي خلت في مجلس الإدارة ممن تقدم للترشيح.


    وفي جميع الحالات يكون شغل المناصب والأماكن الخالية للمدة الباقية لمجلس الإدارة .

    مادة 35 :-
    إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاَ يصدر الوزير المختص قراراَ بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم الشروط .
    مادة 36 :-
    لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لأحكام هذا النظام وللجمعية أن تتظلم للوزير المختص خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ إبلاغه به ويجوز للاتحاد الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري بدون مصروفات خلال ستين يوماَ من تاريخ إخطاره برفض التظلم وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .


    الفصل الثالث
    زوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة

    مادة 37 :-
    تزول العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الأحوال الآتية :-
    1- الوفاة .
    2- الاستقالة .
    3- إذا فقد شرطاَ من شروط العضوية .
    4- إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر ، أو ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الإدارة بعذر أو بدون عذر ، وتعتبر الاجتماعات التي تعقد خلال الشهر الواحد اجتماعاَ واحداَ مهما تعددت .


    ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة .

    مادة 38 :-
    تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة الجمعية في الحالات الآتية :-
    1. إذا صدر ضده حكم تأديبي لأسباب ماسة بالشرف والكرامة .
    2. إذا ارتكب العضو أعمالاَ تمس كرامة الجمعية أو أي جمعية أخري أو الاتحاد العام أو الفروع وتسيء إلى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية بعد التحقيق معه في ذلك .


    وتكون إجراءات النظر في الإسقاط بناء على طلب أي من :-
     ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .
     ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية .
     الجهة الإدارية المختصة .

    وفي جميع الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية .

    مادة 39 :-
    يجب على مجلس الإدارة إتخاذ إجراءات عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يتم الإجراء خلال هذه المدة تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ هذه الإجراءات على نفقة الجمعية .

    مادة 40 :-
    العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقاَ لأحكام هذا النظام لا يجوز ترشيحه في عضوية المجلس إلا إذا زالت أسباب إسقاط العضوية .

    مادة 41:-
    للوزير المختص وقف نشاط عضو مجلس إدارة الجمعية في أي من الحالات الآتية :-
    1) ثبوت مخالفته للقانون أو لهذا النظام لحين اتخاذ مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية قراراَ بشأنه .
    2) إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو جنحة لحين صدور حكم في الدعوى .
    3) توافر حالة من حالات الإسقاط الواردة بنصوص هذا النظام لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية .

    ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانوناَ في هذا النظام .


    الفصل الرابع
    حل مجلس الإدارة
    مادة 42 :-
    للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة ، وذلك في الأحوال الآتية:-

     مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي لها أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة .
     عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها .
     إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها

    وللوزير المختص مد المدة المذكورة في الفقرة الأولى إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية أو لم يتكامل العدد القانوني لصحة الاجتماع ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الجمعية بخطاب مسجل لإزالة أســباب المخالفات وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الجمعية بإزالتهـــا ، ما لم تكن لديها مبررات مقبولة ، وينشر قرار الحل في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .

    وللوزير المختص في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أو استحالة إزالة المخالفة أن يصدر قرار الحل فوراً دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (26) من القانون رقم 77 لسنة 1975.
    مادة 43 :-
    على مجلس إدارة الجمعية وموظفيها أن يبادروا إلي تسليم المجلس الجديد بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجداتها ومنقولاتها ، ولا يخل ذلك بمسؤولياتهم طبقاَ لأحكام القانون .
    مادة 44 :-
    يتولى المجلس المعين كافة اختصاصاته وصلاحياته ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت لحل المجلس السابق .
    مادة 45 :-
    للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوباَ عنها لحضور اجتماعات المجلس والإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى بحثه مع المجلس ، ولهذا المندوب حق الاشتراك في مناقشة الموضوعات دون أن يكون له حق التصويت ، على أنه يتعين إخطار الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام بصورة من الدعوة مرفقاَ بها صورة من جدول الأعمال ومرفقاته قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل



    الباب الرابع
    الجهاز الوظيفي للجمعية المركزية

    مادة 46 :-
    يكون للجمعية جهاز وظيفي يصدر بتنظيمه ومسئولياته قرار من مجلس الإدارة .

    مادة 47 :-
    يعين مجلس إدارة الجمعية في حدود مدته مديراَ تنفيذيا ومشرفا ماليا تحدد مرتبهما الجمعية العمومية وتوافق عليه الجهة الإدارية المختصة .

    ويشترط في المدير التنفيذي والمشرف المالي ما يأتي:-
    1. أن يكون مصري الجنسية .
    2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية .
    3. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالنسبة للمدير التنفيذي ، وبكالوريوس تجارة أو ما يعادله بالنسبة للمشرف المالي .
    4. لم يسبق فصله من أي جهة عمل أو أسقطت عضويته من أية هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الشبابية والرياضية.
    5. الإلمام بأوجه أنشطة الجمعية والقوانين والقرارات المنظمة لعمله.
    6. الالتزام بحضور الدورات التدريبية التي تنظمها الجهة الإدارية المختصة .

    وللمدير التنفيذي أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في المناقشات وتسجيل ملاحظاته بمحضر الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.

    ولا يجوز للمدير التنفيذي أن يمارس أي عمل آخر في مجال الشباب بمقابل أو بدون مقابل.

    وفي حالة غياب المدير التنفيذي ينتدب مجلس الإدارة أحد العاملين بالجمعية للقيام بأعماله خلال فترة غيابه .

    وفي جميع الأحوال تنتهي مدة عمل المدير التنفيذي أو المشرف المالي بانتهاء مدة مجلس الإدارة الذي عينهما .

    مادة 48 :-
    إجراءات تعيين المدير التنفيذي أو المشرف المالي :-
    يعلن في صحيفة يومية واسعة الانتشار عن فتح باب القبول لتلقي طلبات التعيين وتحديد مواعيد الاختبار .
    تتلقى إدارة الجمعية الطلبات وتتولى عرضها على مجلس الإدارة وفقاَ للشروط الواردة في المادة السابقة .
    يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بتعيين من يتم اختياره وفقا للقواعد سالفة الذكر .



    مادة 49 :-
    يجوز أن يكون المدير التنفيذي أو المشرف المالي معاراَ أو منتدباَ من الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بناء على طلب الجمعية وموافقة جهة العمل على أن يكون مستوفياَ للشروط الواردة في هذا النظام .
    مادة 50 :-
    يجوز منح المدير التنفيذي أو المشرف المالي مكافأة تشجيعية سنوية بموافقة الجمعية العمومية للجمعية والجهة الإدارية المختصة .
    مادة 51 :-
    يجوز إنهاء أو فسخ العلاقة التعاقدية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى مع المدير التنفيذي أو المشرف المالي خلال فترة عمله بسبب الإخلال بواجبات وظيفته ولا يتم الفسخ أو الإنهاء إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ، وذلك بمراعاة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعمل .
    مادة 52 :-
    يباشر المشرف المالي للجمعية الاختصاصات الآتية :-
    1- مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية والإشراف عليها .
    2- الإشراف على إيداع أموال الجمعية أولاَ بأول في المصرف الذي اختاره مجلس الإدارة .
    3- حفظ السجلات والمستندات وكل مايتعلق بالناحية المالية بعهدته بمقر الجمعية
    4- التوقيع مع الرئيس على الشيكات ومع المدير المتفرغ على أذون الصرف .
    5- تحصيل جميع إيرادات الجمعية .
    6- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية .
    7- الإشراف على حسابات الجمعية وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات وهو المسئول عن جميع البيانات المرصودة بالدفاتر الحسابية .
    8- الإشراف على إعداد الحساب الختامي السنوي والميزانية السنوية للجمعية والاشتراك مع المدير التنفيذي في وضع مشروع الموازنة للعام التالي .




    مادة 53 :-
    يباشر المدير التنفيذي للجمعية الاختصاصات الآتية :-
    1- الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتحرير المحاضر الخاصة بهما وتسجيلهما في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع .
    2- المشاركة في جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية والكتابية وشئون الموظفين ويكون بحكم منصبه عضواَ فيها .
    3- رفع تقرير شهري وسنوي عن حالة الجمعية وأعماله إلى مجلس الإدارة .
    4- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والخطة للعام القادم بالاشتراك مع المشرف المالي ورفعه لمجلس الإدارة .
    5- عرض الموضوعات والمقترحات التي يتقدم بها الأعضاء على مجلس الإدارة .
    6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
    7- تنسيق أعمال اللجان الفرعية التي تشكلها الجمعية .
    8- حفظ الملفات والسجلات والعقود والمستندات .
    9- التوقيع على جميع مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس المجلس .
    10- إعداد البيانات التي تطلبها الجهة الإدارية المختصة .
    11- التوقيع مع المشرف المالي علي أذون الصرف .


    الباب الخامس
    الشئون الإدارية
    لوائح وسجلات الجمعية
    مــادة 54 :-

    يصدر مجلس إدارة الجمعية اللوائح الخاصة بتنظيم أعماله الفنية والمالية والإدارية وأوجه نشاطه المختلفة وعلى الأخص اللوائح التالية:-

    1. اللائحة الإدارية :-
    وتتضمن نظام العمل بالجمعية وتنظيم المكاتبات ونظام السجلات والدفاتر والقواعد الخاصة بتعيين الموظفين وفصلهم وتوقيع الجزاءات عليهم وغير ذلك من الأنظمة والشروط والصلاحيات الواجب توافرها في العاملين في مجال الجمعية والجزاءات الخاصة بالهيئات الأعضاء وتدرجها وإجراءات التحقيق وتوقيعها وغير ذلك من الأعمال الإدارية والتنظيمية .


    2. اللائحة المالية:
    وتتضمن نظام العمل المالي من حيث تسجيل الإيرادات والمصروفات والصرف طبقاً للموازنة المعتمدة وحالات تجاوز البنود ونظام السلف المستديمة والمؤقتة وحفظ المستندات المالية وطرق الشراء وإجراءاتها والمزايدات وتنظيم المخازن الخاصة بالجمعية ، بالإضافة إلى تحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية ورسوم تسجيل الأعضاء وقادة الكشافة والمرشدات والفرق وغيرها من أعضاء الجمعيات المركزية، وبيان طريقة تحصيلها وأحوال الأعضاء منها.


    3. لائحة الأحكام التفصيلية:-
    وتتضمن نظم وقواعد الكشافة والمرشدات الهامة ومناهج الدراسات والاختبارات واختبار القادة ومنح الأوسمة والأنواط والنياشين الكشفية والإرشادية وتحديد الزى وغير ذلك من القواعد المنظمة للحركة.

    4. لائحة الشكاوى والتظلمات:-
    وتتضمن الإجراءات التي تتبع في تقديم الشكاوى والتظلمات والقواعد التي يسير عليها مجلس إدارة الجمعية للفصل فيها.


    5. لائحة السفر للخارج:-
    وتتضمن الشروط الخاصة بالاشتراك في المؤتمرات الخارجية والمستويات والإجراءات التي تتخذ لهذا الاشتراك وكيفية تشكيل الفرق والبعثات لحضور الدراسات أو الاشتراك في المخيمات أو المهرجانات وغير ذلك من القواعد والشروط.


    مــادة 55 :-

    يعمل باللوائح التي يصدرها مجلس إدارة الجمعية من تاريخ موافقته واعتماد الجهة الإدارية المختصة .




    مادة 56 :-
    على مجلس إدارة الجمعية أن ينشئ ويمسك السجلات والدفاتر اللازمة لإدارة شئون الجمعية وعلى الأخص السجلات التالية :-

    أ – سجلات الشئون الإدارية :-
    1. سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .
    2. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة .
    3. سجل محاضر اجتماعات اللجان المختلفة .
    4. سجل النشاط والبعثات الداخلية والخارجية .
    5. سجل فروع الجمعية .
    6. سجل الشكاوى والاحتجاجات والتظلمات .
    7. سجل الزيارات .
    8. دفتر الوارد .
    9. دفتر الصادر .

    ب – سجلات الشئون المالية :-
    1. سجل الإيرادات والمصروفات .
    2. دفتر الصندوق ( السلف المؤقتة والمستديمة ) .
    3. دفتر حساب البنك .
    4. سجل الاشتراكات .
    5. دفتر تحصيل الإيرادات ( الإيصالات ) .
    6. دفتر العهد والخصم والإضافة .
    7. دفتر الجرد .
    8. دفتر قيد المناقصات والممارسات والمزايدات .
    9. دفتر الشيكات الخاصة بالحساب الجاري بالبنك .

    ويراعى في إنشاء السجلات والدفاتر تنظيمها وحفظها تطبيق القواعد التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشأنها ، ولا يجوز السماح بنقل هذه السجلات والدفاتر خارج مقر الجمعية إلا بإذن من الجهات القضائية المختصة أو الجهة الإدارية المختصة .

    مادة 57 :-
    تختم جميع الدفاتر والسجلات التي يمسكها الجمعية بخاتم الجمعية و الجهة الإدارية المختصة .


    الباب السادس

    ( الشئون المالية والفنية )

    مادة 58 :-
    تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي .
    مادة 59 :-
    تتكون موارد الجمعية من :-

    1. إشتراكات الأعضاء طبقا لما يحدده مجلس الإدارة وتوافق عليه الجهة الإدارية المختصة
    2. إعانة الجهة الإدارية المختصة.
    3. الإعانات الأخرى التي توافق علي قبولها الجهة الإدارية المختصة .
    4. التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي توافق علي قبولها الجهة الإدارية المختصة.
    5. مايحصل ثمنا لما توزعه الجمعية من كتب وسجلات ومطبوعات والشارات والملابس وغيرها .
    6. الإيرادات الأخرى التي يقبلها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

    وتودع الجمعية جميع أموالها باسمه لدى أحد المصارف بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ، وعلى الجمعية أن يحصل مقدما على موافقتها عند تغيير المصرف.
    مادة 60 :-
    لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها ولها أن تستغل فائض إيراداتها أو استثمار جزء من أموالها الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت في أعمال محققة للربح ، على أن لا يؤثر ذلك في نشاطها .
    ولا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية أو مراهنات .
    مادة 61 :-
    لايجوز للجمعية أن تتلقى أموالاَ من أشخاص أو هيئات أجنبية مقرها داخل أو خارج الجمهورية أو يرسل شيئاَ مما ذكر إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ المخصصة للاشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط الجمعية .
    مادة 62 :-
    لا يجوز للجمعية أن تقوم بهدم أو إنشاء مباني أو غير ذلك في منشآت تابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة وفي حدود التمويل المتاح .


    مادة 63 :-
    تنتخب الجمعية العمومية مراقباً للحسابات من المقيدين بجداول المحاسبين القانونيين وتحدد مكافأته المالية .
    مادة 64 :-
    يباشر مراقب الحسابات الاختصاصات الآتية :-
    1- مراجعة حسابات الجمعية أولاَ بأول وفحص مستنداتها ومطابقتها باللائحة المالية للاتحاد
    2- مراقبة تنفيذ بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الإدارة للعمل على تلافيها، وإذا لم تقم الجمعية بذلك يقوم مراقب الحسابات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتقرير في هذا الشأن .
    3- مراجعة الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة مشفوعين بتقرير مدعم بالمستندات المؤيدة .
    4- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن حالة الجمعية المالية .
    مادة 65 :-
    تكون مدة مراقب الحسابات هي نفس المدة المقررة لمجلس الإدارة .
    مادة 66 :-
    مراقب الحسابات لـه حـق حضور جلسات مجلس الإدارة – كلما دُعى إلى ذلك ، أو بناء على طلبه – لإبداء الرأي في المسائل المالية المطروحة على المجلس ، ويتم إثبات ملاحظاته وأرائه بمحضر الجلسة على آلا يكون له حق التصويت .
    مادة 67 :-
    إذا خلا منصب مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته، يختار مجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة من يحل محله على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية.


    الباب السابع
    ( فــــروع الجمعية )
    مادة 68 :-
    يجوز أن يكون للجمعية فروع بالمحافظات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الجمعية ويعتمد من الجهة الإدارية المختصة 0
    مادة 69 :-
    يهدف الــفــرع إلـــى :-
    - النهوض بمستوى الأعضاء في نطاق الفرع .
    - تنسيق وتنظيم البرامج المشتركة فيما بين الأعضاء.
    - العمل على إعداد القيادات من الأعضاء .
    - إعداد وتحديث قاعدة بيانات الأعضاء.
    - متابعة وتقييم أداء الأعضاء بالتنسيق مع الجمعية والاتحاد العام .
    - العمل على تنفيذ خطة الجمعية والاتحاد العام .
    مادة 70 :-
    يدير الفرع لجنة تتكون من :
     رئيس.
     3 أعضاء.
     مشرف مالي.
    علي أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي الخبرة في مجال عمل الجمعية.

    ويشــترط في المشــرف المالي الشـروط الموضـحة بالمـادة (47) مــن هذا النظام ويباشـــر الاختصاصات المبينة بالمادة (52) من ذات النظام ، ويشترك مع رئيس مجلس الإدارة في وضع مشروع الموازنة والتوقيع علي الشيكات وأذون الصرف .
    مادة 71 :-
    في حالة مخالفة الفرع لأحاكم القانون أو اللائحة أو عدم الالتزام بخطة نشاط الجمعية أو مخالفة التعليمات - يعرض مجلس إدارة الجمعية الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة جديدة لإدارة شئون الفرع .
    مادة 72 :-
    تباشر الفروع اختصاصاتها في حدود السياسة الفنية والإدارية والمالية التي تضعها الجمعية المركزية والجهة الإدارية المختصة .
    مادة 73 :-
    يودع الفرع أمواله النقدية لدى أحد البنوك مع إخطار الجمعية برقم الحساب وكل تغيير يطرأ عليه ، ويكون حق التوقيع عن حساب الفرع بالبنك لرئيس الفرع و المشرف المالي .
    [b]
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 40
    تاريخ التسجيل : 06/08/2010

    النظام الأساسي للجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات المصرية Empty بدء تقويم النظام الأساسي

    مُساهمة  Admin الأحد أغسطس 08, 2010 3:53 pm

    أخواني قادة الحركة الكشفية في جمهورية مصر العربية
    يسرني أن أقدم لكم لائحة والنظام الأساسي بعد العمل به ولن كل قانون ونظام له ايجابياته وسلبياته في العالم كله فمن واجبنا ان نضع هذا النظام نصب أعييننا لتقييمه وتقديم كافة المقترحات لتقويمه وتقديمه لمن يهمه الأمر وهذا حبا للكشافة وحبا للنظام العام وايجابية منا لوطننا الحبيب وأشكر كل من قدم النصيحة والاقتراح
    قائد التدريب
    إيهاب خميس إدريس

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:38 pm